تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
هو قائم يصلَّي إذا أذّن المؤذّن فأقام الصلاة ، قال : فليصلّ ركعتين ويستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 56 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ، وهذه الرواية موثقة بطريق الشيخ ( ره ) ومصحّحة بطريق الكليني ( ره ) لوجود ابن أبي عمير الَّذي هو من أصحاب الإجماع .، ورواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام . . إلخ ، فإنّ الظاهر بقرينة حكمه بالاستئناف وجعلهما تطوعا ، كونها فريضة ، كما إنّ المورد هو عدم علم المأموم بإقامة الجماعة وظاهرها جواز العدول بمجرد الإقامة ولو لم يخف فوت الركعة ، بل لدرك تكبيرة الافتتاح . نعم ، لا يشمل ما لو دخل في ركوع الثالثة لعدم التطوع الثلاثي ، فقبله يجوز بل الظاهر من قوله عليه السلام : ( فليصلّ ) هو الاستحباب بعد الإجماع على عدم الوجوب . ( ثانيهما ) ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان يصلَّي ، فخرج الإمام وقد صلَّى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليس على صلاته كما هو ويصلَّي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له واشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، ثم يتم صلاته معه ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة وليس شيء من التقيّة إلَّا وصاحبها مأجور عليها