[ 1 ] ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ، جاز له قطعها ، بل استحبّ ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة .
شرح
لكن المتيقن منه الجواز كما هو في كلمات القدماء لا الاستحباب كما هو في الوسيلة ، ثمّ الشهيد في الذكرى ومن تأخّر عنه .
نعم ، ظاهر الرضوي المذكور ، وكذا العبارة المحكية عن علي بن بابويه كما في المختلف هو الاستحباب ، ولكن يمكن أن يكون في مقام رفع توهم الحظر ، فالاستحباب مشكل جدّا .
[ 1 ] هذا كلَّه في أصل الحكم ، فهل يجوز مطلقا كما عرفت من النهاية ، والرضوي ، وابن بابويه ، وابن البراج ، والمختلف ، والمنتهى أو إذا خشي الفوات كما عرفت من المبسوط والخلاف والمعتبر ، وظاهر التذكرة ؟ وجهان : من عدم كون ما نقل من كلماتهم اقصر من إطلاق الدليل ، ومن إنّ الظاهر إنّ الشيخ ( ره ) عدل عمّا ذكره في النهاية إلى ما في المبسوط والخلاف اللَّذين هما متأخّران تأليفا عنها كما صرّح به في أول المبسوط ، والظاهر انّه حمل عبارات من تقدّم عليه على التفصيل وبين مرادهم وهو الأظهر .
وعليه فهل المراد من الفوت فوت الجماعة من رأس ، أو خصوص الركعة الأولى منها ؟ وجهان احتملهما في التذكرة ، وجعل الأظهر هو الأول ، قال : وهذا - يعني العلم بفوت الجماعة - يحتمل وجهين :
الأول : - وهو الأظهر في اللفظ - انّه لو علم فوات الجماعة حتّى في الركعة الأخيرة قطعها ، وإن علم عدم الفوت بان يلحق ركوع الأخيرة مثلا أتمّ النافلة .
الثاني : انّه إذا خاف ركعة قطعها محافظة للجماعة الكاملة ولئلا يصير مسبوقا فيخالف الإمام في بعض أفعاله ( انتهى ) ، والأظهر هو الأول بعد كون دليل أصل