تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
عباس ، وأبيّ بن كعب ، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب ، وأبي حنيفة والثوري . ( ثانيها ) الوجوب مطلقاً نقل عن أحد قولي الشافعي ، وعامّة أصحابه ، وأبي إسحاق ، والأوزاعي وأبي ثور . ( ثالثها ) التفصيل بين الجهريّة والإخفاتيّة فيقرأ في الثانية دون الأولى نقل عن عائشة ، وأبي هريرة ، والزهري ، وابن المبارك ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القديم . وأمّا الخاصّة فالظاهر حكمهم بكلمة واحدة بسقوطها ، ولم ينقل من أحد الوجوب ، في الجهريّة والإخفاتية ، سمع القراءة أم لا ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف ، ونسبه إلى علمائنا في المنتهى ، والتذكرة ، والذكرى ، بل ظاهر ما في التذكرة عن أحمد بن حنبل أنّه في خصوص الجهريّة أنكر على من قال بالوجوب أشدّ الإنكار فقال : وقال احمد : ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول : إنّ الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ، هذا النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والصحابة والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز ، وهذا الثوري في أهل العراق ، وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا : الرجل إذا قرأ إمامه ولم يقرأ هو ، إنّ صلاته باطلة ( انتهى ) . وفي المعتبر : تسقط القراءة عن المأموم وهو اتفاق العلماء ( انتهى ) ، وظاهره الإطلاق في الجهرية والإخفاتية سمع القراءة أم لم يسمع . وفي السرائر ، لا قراءة على المأموم مطلقاً وقال بعد نقل رواية مطلقة في ذلك ، كما يأتي ، وهي أظهر الروايات التي يقتضيها أصول المذهب ( انتهى ) ، ولعل مراده