تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
[ 1 ] ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته . [ 2 ] نعم ، لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
شرح
وكيف كان فالعمدة صحيح زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 4 من أبواب صلاة الجماعة .المتقدّم معتضدا بالمؤيدات المذكورة ، وهي كافية في رفع اليد عن الأصل ، وخلوّ باقي النصوص عنه كما استدلّ للندب غير قادح ، بل عبارة الرياض ( 2 )( 2 ) في الطرف الثالث في الأحكام في المسألة الخامسة .مشعرة بما ذكرنا من جهة المتابعة ، فإنّه بعد أن جعل أحوط الوجهين الإخفات ، قال : إلَّا مع عدم المتابعة بأن خرج الإمام عن الصلاة وقام المأموم إلى الركعة التي يجب فيها أن يجهر فيها بالقراءة ، فالأحوط الجهر بها وإن احتمل العدم ضعيفا بتخيّل اختصاص ما دلّ على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا ، هذا لكن لا وجه لرجحان الإخفات هنا ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . [ 1 ] بقي أمران : أحدهما : تعميم الحكم بالنسبة إلى الجاهل والناسي وعدمه . ثانيهما : إطلاقه بالنسبة إلى البسملة . أمّا الأول : فقد مرّ في المسألة الرابعة والعشرين من بحث القراءة ، وقلنا إنّ أدلَّة معذورية الجاهل عامّة للمقام ، فراجع . وأمّا الثاني : فلا إشكال في عموم قوله عليه السلام : ( قرأ في نفسه ) للبسملة بناء على ما تقدّم في محلَّه من أنّ الحقّ كونها جزء من القرآن في كل سورة . [ 2 ] لكن يمكن دعوى انصراف ما ورد في الجهر بالبسملة عن مثل المقام