مسألة 23 - المأموم المسبوق بركعة ، يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلَّف عن الإمام ويتشهّد ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلَّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلَّا ما عرفت من القراءة في الأوليين .
مسألة 24 - إذا أدرك المأموم في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلا كفه الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم انّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلَّا بعد ركوعه فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
شرح
الَّذي يحتمل أن يكون لأجل المتابعة أو لأجل عدم إظهار الصوت وإسماعه للإمام وكأنّ الحكم معلَّل .
وبعبارة أخرى : ما تقدّم من الأدلَّة ، أمّا راجعة إلى الجهر في أصل التسمية ، أو إلى الجهر في الصلوات كلَّها ، أو الجهر في الإخفاتية أمّا مطلقا أو بخصوص الإمام ، وأمّا الجهر للمأموم فلم نعثر على خبر في ذلك وعليك بالتتبع ، فالتمسّك بها للمقام في غاية الإشكال ، فالأحوط لو لم يكن أقوى الإخفات .
( مسألة 23 ) تقدّم البحث عنه مستقصى في التاسعة عشرة ، فراجع .
( مسألة 24 ) تقدّم تفصيل البحث فيما ذكره الماتن ( ره ) أولا في الثامنة عشر ، والغرض من تكرار العنوان التمهيد لذكر فرض الشكّ في الإدراك وعدمه فنقول لا إشكال في إنّ المستفاد من صحيح زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجماعة قال عليه السلام : ( فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب - الحديث ) .المتقدّم في الثامنة عشر حيث فرض