تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 20 - المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرّد دخوله في الركوع ، ولا يجب الصبر إلى أواخره وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها ، لا يتركها ولا يقطعها .
شرح
يكن الحديث كما بلغه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 8 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 .، فإنّه كالصريح في إرادة الاستحباب . نعم ، إثبات كونه أحوط إنّما هو بعد مفروغية الجواز خروجا من شبهة الوجوب ولو لأجل فتوى الصدوق ( ره ) فيصير احتياطا استحبابيا لا مستحبّا صرفا ، فما حكم به الماتن ( ره ) فيما يأتي في المسألة التاسعة من مستحبّات الجماعة من الاستحباب غير وجيه ، بل ينبغي الحكم بكونه أحوط ، فتأمل . فتحصل أنّه يجوز له نيّة الانفراد حينئذ ويجب عليه الجلوس مع فرض بقاءه على الجماعة ويتجافى لو أراد الاحتياط ، ولعلّ السرّ فيما علقه سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) على تلك المسألة المشار إليها عند قول الماتن ( ره ) : ( ويستحبّ له أن يتابعه في التشهّد متجافيا ) بقوله ( ره ) : بل هو أحوط ( انتهى ) ، هو ما ذكرناه واللَّه العالم . ( مسألة 20 ) قد عرفت التعبير في غير واحد من الأخبار بإدراك القراءة ، وفي خصوص صحيح معاوية بن وهب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 5 من أبواب صلاة الجماعة .، بالإمهال لها ، والظاهر إرادة الإمهال في إتمام القراءة لا الشروع ، ولازمه وجوب الشروع فيها وقراءتها إلى حيث يطمئن