شرح
وأمّا التجافي فمقتضى صحيح ابن الحجّاج ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 67 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة .اختصاصه بالتشهّد الأول كما هو مورد السؤال ومقتضى عموم صحيح الحلبي على نقل الوسائل والوافي عدم الفرق ( 2 )( 2 ) وإنّما قيّدنا الحكم بنقلهما لما تقدّم منّا من احتمال كون هذه الجملة من عبارة الصدوق .، فانّ الموصول في قوله عليه السلام : ( ومن أجلسه الإمام في موضع . . إلخ ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 67 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة .عامّ خصوصا مع الإتيان بالنكرة في قوله عليه السلام : ( في موضع ) ، ولكن حيث احتملنا كونه من كلام الصدوق ( ره ) خصوصا التعبير بالوجوب مع عدم حكمهم به في كلماتهم مع تقيّدهم بذكر عبارة الحديث مهما أمكن ، فالاستدلال به مشكل .
نعم ، بناء على كون فتوى مثل الصدوق الذي لم يكن يفتي بغير رواية كاشفا عن وجود خبر معتبر ولو عنده بضميمة أخبار من بلغ ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 18 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 .يمكن إثبات الاستحباب .
إن قلت : لازمه الحكم بالوجوب حينئذ لحكم الصدوق ( ره ) به .
قلت : أوّلا : حكمه ( ره ) به يمكن أن يكون مستندا إلى نظره واجتهاده لا عين متن الخبر ، فتأمّل .
وثانيا : أخبار من بلغ قاصرة عن إثبات الوجوب بقرينة قوله عليه السلام : ( من بلغه ثواب من اللَّه على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم