تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
ما رواه في الوسائل ( باب 74 خبر 2 ) من أبواب صلاة الجماعة ، بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال : ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا ، أقول : تقدّم صدرها في المسألة السابقة ( 1 )( 1 ) أورد صدرها في باب 47 ، خبر 1 منها .لكن يحتمل كون القطعة من عبارة الصدوق ( ره ) كما هو دأبه فإنّه كثيرا ما يذكر فتواه عقيب نقل الخبر من دون إيماء إلى ذلك ويشهد له الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فلاحظهما وتأمل ، ولعلّ الصدوق ( ره ) استفاد الحكم من صحيح ابن الحجّاج ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى عدم استقامة هذا الاحتمال بعد نقل صاحب الوسائل صحيح ابن الحجّاج عقيب نقل صحيح الحلبي ، إلَّا أن يقال بأن زعم صاحب الوسائل في غير محلَّه ، واللَّه العالم .. ولكن ظاهر الوافي أيضا أنّها من تتمّة الرواية كما في الوسائل ، واللَّه العالم . ثانيها : ما لا تعرّض فيه إلَّا إنّه يجلس من دون ذكر للتجافي أو التشهّد أو عدمهما مثل ما تقدّم في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه : ( إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فإن لم تدرك معه إلَّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك الثالثة له حتّى تعتدل الصفوف ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 3 و 4 من أبواب صلاة الجماعة ، وباب 66 ، خبر 3 منها .، وصحيح زرارة : ( فإذا سلَّم الإمام قام - إلى أن قال - وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلَّم الإمام قام . . إلخ ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 3 و 4 من أبواب صلاة الجماعة ، وباب 66 ، خبر 3 منها .. ثالثها : ما يكون ظاهرا في استحباب التشهّد ، مثل :