تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
[ 1 ] ويتابعه في القنوت في الأولى منه ، وفي التشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، كما إنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد ، وإن كان الأقوى جواز التشهّد ، بل استحبابه أيضا ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم
شرح
محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة ، قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلَّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعتدل الصفوف قياما ، قال : وقال : إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة .، فانّ قوله عليه السلام : ( قرأت في الثالثة ) قرينة على إرادة تركها في الأولى للمأموم الثانية للإمام ، ويشهد له قوله عليه السلام : ( وإن لم تدرك معه إلَّا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ) وغيرها ممّا يجده المتتبع ، فلا إشكال في أصل المسألة بحمد اللَّه . وحينئذ فلا بدّ من حمل ما في النهاية والمبسوط على ما لا يخالف الأقوال والأخبار بأن يراد من الثانية الثانية للمأموم لا الإمام وإن كان هذا الحمل مخالفا لقوله ( ره ) بعده : ( وجلس مع الإمام في التشهّد الأول ) أو يراد الجواز في بعض صور المسألة وهو ما إذا كانت الصلاة جهرية ولا يسمع صوته ولو همهمة ، أو يحمل حكمه ( ره ) في أصل المسألة بترك القراءة مطلقا حتّى مع السماع على أصل السقوط لا التحريم ، واللَّه العالم . [ 1 ] فحينئذ هل يجب المتابعة في قنوت الإمام وتشهّده عملا وقولا مطلقا أم
مدارك العروة — صفحة 104 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي