تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
صرّح بأنّه لا يتشهّد بل يحمد اللَّه ويسبّحه ، وفي المبسوط : جلس معه يحمد اللَّه ويسبحه ، وبقرينة ما في النهاية يحمل على عدم الوجوب ، وقد صرّح أبو الصلاح في كلامه المحكي في الحدائق بعدم الوجوب حيث قال : يجلس مستوفرا ولا يتشهّد ، وتبعه ابن زهرة وابن حمزة . فتحصل إنّ التصريح بوجوب الجلوس لم ينقل عن غير ابن بابويه ، وإنّ التصريح بعدم وجوب التشهّد المردّد بين عدم الجواز وعدم الوجوب قد وقع من الشيخ ( ره ) وابن زهرة ، والتصريح بالندب وقع من الشهيد ، والتعبير بالجواز في مقابل عدمه من العلَّامة ، فالقدر الجامع جوازهما بالمعنى الأعمّ لا الرجحان ، هذا كلَّه بحسب الأقوال . وأمّا الأخبار فهي على قسمين ، بل ثلاثة أقسام : أحدها : ما يكون ظاهرا في وجوب الجلوس متجافيا من غير تعرّض للتشهّد ، مثل : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ثمّ يلحق بالإمام ، قال : وسألته عن الَّذي . . إلخ ما تقدّم في المسألة السابقة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، خبر 2 ، وباب 67 ، خبر 1 من أبواب صلاة الجماعة .، ومثل :
مدارك العروة — صفحة 106 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي