تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
الإمام بحيث يعمّ الركعات كلَّها ، غاية الأمر يقيّد بغير الأخيرتين ، وقد صرّح غير واحد من المتأخرين بعدم وجوبها إذا سبقه بركعة في الثانية للإمام التي هي الأولى للمأموم . ويدلّ عليه - مضافا إلى تسالم الحكم بين من تعرّض له - أمور : أحدها : إطلاق النهي عن القراءة خلف الإمام بعد انصرافها أو تقييدها بالأولتين فتشمل المقام . ثانيها : خصوص قوله عليه السلام في صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( إن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأولتين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، قطعة من حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة .فإنّه قريب من الصريح في ذلك . ثالثها : خصوص قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( إذا كنت خلف إمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ في الأوّلتين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 8 منها .، بالتقريب المذكور ، ونحوها قوله عليه السلام في رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام : ( إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين وعلى الَّذين خلفك أن يقولوا : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 6 منها .. رابعها : خصوص ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن