مسألة 19 - إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له .
شرح
التهذيب للمفيد ( ره ) وإلَّا فالأمر أوضح ، واللَّه العالم .
وكيف كان فلا اشكال على الظاهر في جواز التأخير في أمثال المقام إلى السجود ، بل هو أحوط بناء على الشكّ في خروجه عن عموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » واللَّه العالم .
( مسألة 19 ) قد عرفت حكم درك الإمام في الركعة الثالثة في المسألة السابقة ، وأمّا إذا أدركه في الثانية فظاهر النهاية والمبسوط وجوب القراءة في الركعة الأولى له الثانية للإمام ، ففي النهاية : وإن كان قد فاتته ركعة فليقرأ في الثانية الحمد وسورة وليجلس مع الإمام في التشهّد الأول ولا يتشهّد ، بل يحمد اللَّه تعالى ويسجد ، فإذا قام الإمام إلى الثانية قام إليها وكانت ثانية له ، فإذا صلَّى الإمام الثالثة جلس هو وتشهّد تشهّدا خفيفا ثمّ لحق به في الركعة الرابعة للإمام وتكون ثالثة ، فإذا جلس الإمام للتشهّد الأخير جلس معه يحمد اللَّه ويسجد ، فإذا سلَّم الإمام قام فأضاف إليها ركعة وتشهّد ثم يسلَّم ( انتهى ) ، ومثلها بعينها عبارة المبسوط مع اختلاف يسير غير مغيّر للمراد ، فانّ قوله ( ره ) : فليقرأ في الثانية ، لو لم يكن صريحا فهو ظاهر في إرادة ثانية الإمام التي تكون أولى المأموم بقرينة قوله ( ره ) بعده : فإذا قام الإمام إلى الثالثة قام إليها وكانت ثانية له ، وما أبعد ما بين هذا القول وما تقدّم من العلَّامة ( ره ) من عدم وجوب القراءة إذا أدركه في الأخيرتين أيضا ، ولم أجد في