السادس : تعمد القهقهة ولو اضطرارا .
شرح
يحمد اللَّه ويصلَّي على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : وهل يجوز تسميته بالدعاء له إذا كان مؤمنا عنده ؟ فيه تردّد والجواز أشبه بالمذهب ، قال في الذكرى بعد نقله يعني لقضيّة الأصل من الجواز وعموم الدعاء وهو يشعر بعدم ظفره بنصّ في ذلك ( انتهى ) ، ثمّ نقل رواية معاوية بن الحكم السلمي المتقدّمة وكيف كان فالأشبه كما مرّ في المعتبر هو الجواز ، واللَّه العالم .
سادسها : تعمّد القهقهة ، والظاهر عدم الخلاف في أصل المسألة في الجملة قال في المعتبر : القهقهة عمدا تبطل الصلاة وعليه الاتّفاق ( انتهى ) .
وفي الذكرى : يحرم تعمّد القهقهة في الصلاة وتبطلها إجماعا ( إلى أن قال ) والظاهر انّه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسماها ولو قهقه ناسيا ، لم تبطل إجماعا ، وكذا لا تبطل بالتبسّم ، وهو ما لا صوت فيه إجماعا ، والأقرب كراهيّته ، ولو صدرت القهقهة على وجه لا يمكن دفعه ، فالأقرب البطلان ، وإن لم يأثم لعموم الخبر ( انتهى ) .
ودعوى الإجماع في ذلك مستفيضة والأخبار أيضا متطابقة فيه ، ففي صحيح أو حسن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة ( 1 )( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 7 ، حديث 1 إلى 4 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1252 .؟
وفي موثقة سماعة ، قال : سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة .
وفي صحيح ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : انّ التبسّم في الصلاة