شرح
أن يرجع الضمير في قوله ( ره ) : ( بعد أن يضع - إلى - العاطس ) .
نعم ، الظاهر جواز التمسّك بإطلاق الروايتين للعاطس مطلقا ولو كان في الصلاة وكيف كان فالظاهر عدم الدليل على استحباب وضع اليد للسامع .
وعلى الخامس : أي تسميت الغير له ، أعني العاطس ، صحيح جراح المدائني ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : للمسلم على أخيه المسلم من الحقّ : ان يسلَّم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، وينصح له إذا غاب ، ويسمته إذا عطس ( 1 )( 1 ) الظاهر أنّ قوله إذا إلخ ، استيناف لا قيد لقوله ويسمته كي يختل نظم الكلام فالمعنى انّ العاطس يحمد اللَّه والسامع يسمته بقوله يرحمك اللَّه ويشهد له ذكر قوله في الثاني دون الأول ، فيجيبه العاطس بقوله : يهديكم اللَّه ويصلح بالكم ، وقوله عليه السلام : ( ويجيبه إذا إلخ ) ، عطف على قوله : ان يسلم عليه ، فتأمّل ، ويحتمل أن يكون يقول الحمد للَّه بيانا للتسميت إلى قوله : يرحمك اللَّه وأن يكون بيانا للحكمين ( أحدهما ) التحميد المستحبّ ، ( ثانيهما ) التسميت فالأول ، الحمد للَّه إلخ ( والثاني ) قوله : يرحمك اللَّه ، ولعلّ هذا أظهر ، فتأمّل ، منه عفي عنه .يقول الحمد للَّه ربّ العالمين لا شريك له ويقول له : يرحمك اللَّه ، فيجيب بقوله : يهديكم اللَّه ويصلح بالكم ، ويجيبه إذا دعاه ويشيعه إذا مات ( 2 )( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل : باب 57 ، حديث 1 إلى 4 من أبواب العشرة ج 8 ، ص 459 ..
وموثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا عطس الرجل ، فسمتوا ولو كان من وراء جزيرة قال : وفي رواية أخرى : ولو كان من وراء البحر .
وخبر إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب قالوا : كنا جلوسا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام إذا عطس رجل ، فما ردّ عليه أحد من القوم شيئا حتّى ابتدأ هو