تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مسألة 30 - ردّ السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ
شرح
عليهم ، وسلَّم على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ أقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس ، فسلَّم عليهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 و 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 2 ، ص 1267 .. روي في الذكرى : عن البزنطي عن الباقر عليه السّلام ، قال : إذا دخلت المسجد والناس يصلَّون ، فسلَّم عليهم وإذا سلَّم عليك ، فاردده ، فإنّي أفعله وإن عمّار بن ياسر مرّ على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وهو يصلَّي فقال : السلام عليك يا رسول اللَّه ورحمة اللَّه وبركاته ، فردّ عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 و 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 2 ، ص 1267 .. وقد مرّ أيضا غير واحد من الاخبار ممّا يدلّ على جواز السلام على المصلَّي وإن هذا المعنى كان متعارفا بين أصحاب الأئمة عليهم السلام ولذا سلَّم محمّد بن مسلم كما تقدّم في السابعة عشر مع انّه كان من أفقه أصحاب الصادق عليه السّلام فبقرينة تلك الأخبار وخصوص خبر البزنطي المذكور يرفع اليد عن ظاهر النهي بالحمل على الكراهة ، مع انّ قرينة عدم إرادة الحرمة فيها ظاهرة حيث حكم عليه السلام بأنّه لا يستطيع أن يردّ الجواب مع أنّهم عليهم السلام أمروا في غير واحد منها بالردّ مع أن اقترانها بالنهي عنه على اليهود والنصارى والمتغوّط وآكل الربا والَّذي في الحمام قرينة أخرى عليه أيضا ولعلّ وجه الكراهة ، مضافا إلى النهي ، انّه سبب لاشتغاله بالجواب عن المخاطبة الخاصّة التي كانت له مع اللَّه تعالى وإن كان الجواب أيضا نوعا آخر منها ، واللَّه العالم . ( مسألة 30 ) قد أشرنا إلى ما ذكره الماتن هنا في المسألة الواحدة والعشرين ،
مدارك العروة — صفحة 72 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي