شرح
بسلامه ولا يقول : سلَّمت ولم يردّوا عليّ ولعلَّه يكون قد سلَّم ، ولم يسمعهم فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ولا يقول المسلَّم : سلَّمت فلم يردّوا عليّ - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 1 من أبواب العشرة من كتاب الحج ..
فما في صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا سلَّم عليك الرجل وأنت تصلَّي ، قال : تردّ عليه خفيّا ، كما قال ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1265 .، محمول امّا على التقيّة أو على كون المسلَّم قريبا يسمع الجواب خفيا أيضا كما انّ الإشارة المأمور بها تحمل على كونه بعيدا لا يتوجّه الَّا بها ، ويؤيّده أيضا تنظيره في صحيحة ابن سنان المتقدّمة بكونه كجواب المكاتب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب العشرة ج 8 ، ص 437 .، فانّ جواب الكاتب انّما يصدق إذا وصلت إليه الكتابة ، وكذا موثقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السلام على المصلَّي ، فقال : إذا سلَّم عليك الرجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ، ص 1266 ..
نعم ، يحمل أدلَّة وجوب الجواب على صورة كون السلام على النحو المتعارف ، فلو كان على خلافه كما في المثالين في المتن ، فالظاهر لزوم تقييد دليل وجوب الاسماع لا تقييد أدلَّة وجوب الردّ فهي مطلقة شاملة لكلّ من سلَّم .
نعم ، صدق عنوان التسليم على الغير المستلزم لكونه على نحو الاسماع لا بدّ أن يحمل على المتعارف ، فلا يجب الاسماع لهما كما أفاده الماتن ( ره ) .