كل من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا .
[ 1 ] والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميز أيضا والمشهور على أن الابتداء
شرح
وقد ذكر الماتن هنا حكمين :
أحدهما : راجع إلى المسلَّم .
ثانيهما : إلى المسلَّم عليهم ، ويدل على الأول ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا سلَّم الرجل من الجماعة أجزء عنهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 1 من أبواب العشرة من كتاب الحج ج 8 ، ص 450 .، ونحوها رواية زيد بن أسلم المرويّة في مجالس الطوسي ( ره ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 4 من أبواب العشرة ..
وفي مرسلة الجعفري المرويّة في الكافي في ذكر حقّ العالم عن علي عليه السلام : وإذا دخلت عليه وعنده قوم ، فسلَّم عليهم جميعا ، وخصّه بالتحيّة - الحديث ( 3 )( 3 ) أصول الكافي : ج 1 ، ص 37 طبع الآخوندي ..
وعلى كليهما ما رواه أيضا ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا مرّت الجماعة بقوم أجزئهم ان يسلَّم واحد منهم وإذا سلَّم على القوم وهم جماعة أجزئهم ان يرد واحد منهم ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 3 من أبواب العشرة ج 4 ، ص 460 ..
[ 1 ] وأمّا حكم ردّ الصبيّ فقد مرّ ، انّ الظاهر كفايته استنادا إلى روايات الحثّ