مسألة 18 - لو قال المسلم : عليكم السلام ، فالأحوط في الجواب ان يقول :
سلام عليكم ، بقصد القرآنيّة أو بقصد الدعاء .
مسألة 19 - لو سلَّم بالملحون وجب الجواب صحيحا والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
مسألة 20 - لو كان المسلم صبيّا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلا
شرح
نفسه بالمعنى المذكور فلا منافاة ، وعليه فلا فرق بين قصد القرآن والدعاء وفي اعتبار المماثلة هذا مع انّ جواز قصد القرآن مع انّه مأمور بالتحية بقوله تعالى :
« فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها » ( 1 )( 1 ) النساء / 86 .مشكل جدا .
نعم ، على ما ذكرنا في المسألة الخامسة واستشهدنا بالوجوه الستّة بل السبعة على كون السلام دعاء لا انّه كلام مستثنى ، تكون التحيّة مطلقا ابتداء وجوابا مساوقا للدعاء ، ولذا قلنا بأنّ الأحوط قصد الدعاء في مطلق جواب السلام ولو في غير الصلاة حيث انّ السلام المعهود هو ما كان دعاء .
( مسألة 18 ) يظهر وجهها ممّا ذكرنا في السابقة ، ومنه يعلم انّ ما جعله أحوط هو الأقوى ، فلاحظ .
( مسألة 19 ) المتيقّن من جواز الردّ أو وجوبه إذا كان صحيحا ، فلو كان ملحونا يشكل بقصد التحيّة بناء على كونه كلاما وعدم الدليل على وجوب جواب الملحون فالأحوط تركه من رأس من حيث صحّة الصلاة لا تكليفا أو ردّه بقصد الدعاء .
( مسألة 20 ) إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق في المسلَّم والمسلَّم عليه بين