وأمّا لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول الَّا مع الاطمئنان بعدمه .
شرح
بإمام . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 62 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 462 .، الا ترى انّه عليه السلام جعل الشرط وجود ما لا يتخطَّى والجزاء نفي الصلاة والإمامة ، لا انّ عدم ما لا يتخطى شرط ، وصحّة الصلاة والإمامة جزاء ، وكذا قوله عليه السلام : ( وايّ صفّ كان أهله يصلَّون بصلاة إمامهم وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة . . إلخ ) وكذا قوله عليه السلام :
( فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة . . إلخ ) وحينئذ فما هو الموضوع للبطلان إحراز وجود المانع لا ان الموضوع للصحّة إحراز عدمه كي يصير إثباته بالاستصحاب مثبتا ، ومنه يستفاد أيضا أنّ ما هو الموضوع الذي يلزم إحرازه عدم صدق الاجتماع لا إحراز صدق الاجتماع كي يكون الاستصحاب مثبتا له ، فالأصح صحّة ما ذكره الماتن ( ره ) .
ثالثتها : المفروض مع فرض عدم سبق العدم فحكم ( ره ) بعدم جواز الدخول ، والظاهر بناء على ما ذكرنا تقريب الفرض الثاني جواز الدخول أيضا لعدم إحراز وجود الحائل فعدم إحرازه كاف في جواز الاقتداء ، ولا حاجة إلى إحراز عدم المانع ولعلَّه لذا تأمل بعض المحشين في الحكم ، ولكن لم يبين وجه التأمل ، والظاهر انّه ما ذكرنا كما انّ الظاهر انّ الماتن ( ره ) اعتمد على ظاهر عباراتهم المعبّر فيها بالشرط ، وحينئذ يرد الاشكال المتقدّم من عدم إحراز العدم في الفرض السابق بالاستصحاب .
وممّا ذكرنا يظهر ان ما عبّر به في كشف الغطاء أيضا لا يخلو عن مسامحة ، قال ومقتضى القاعدة شرطية الوجود في هذه الشروط بالنسبة إلى انعقاد الجماعة . . إلخ ،