الأول فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع .
مسألة 18 - لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة ، بطلت الجماعة وصار منفردا ، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء ، فان أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك ، بطلت صلاته والَّا صحّت .
مسألة 19 - إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد إلَّا إذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مرّ .
مسألة 20 - الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيئين للجماعة فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
مسألة 21 - إذا علم بطلان الصلاة ، الصفّ المتقدّم ، تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان .
نعم ، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضرّ كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخر .
شرح
( مسألة 18 ) الكلام فيها هو ما تقدّم بعينه في العاشرة ، فلاحظ .
( مسألة 19 ) الكلام فيها بعينه ما تقدّم في الخامسة عشر ، وقد مرّ شرط منه أيضا في الحادية عشر .
( مسألة 20 ) مرّ تفصيل الكلام فيه في المسألة السادسة ، فراجع .
( مسألة 21 ) ذكر الماتن ( ره ) أمورا ثلاثة :