مسألة 12 - لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك .
نعم ، إذا اتّصلت المارّة ، لا يجوز ، وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ .
شرح
مضافا إلى الشكّ في عموم أدلَّة ترتّب آثار الجماعة لمثله ، والأصل عدمه والشبهة مصداقية ، فتأمل .
والعجب من كاشف الغطاء ( ره ) فإنّه مع اعترافه بكون الشروط المذكورة من شرائط الوجود الواقعي للجماعة حكم بأنّه مع إخلالها أو بعضها يصير منفردا من دون نيّة ، قال ( قده ) : ومقتضى القاعدة شرطية الوجود في هذه الشروط بالنسبة إلى انعقاد الجماعة فلا فرق بين الأحوال في الإخلال بأحدها عمدا ، أو سهوا ، وجبرا واختيارا ، وينعقد فرادى على الظاهر مع عدم لزوم التشريع حال النيّة حيث انّ الجماعة للإمام أو للمأمومين ليست من المنوّعات ، بل من القيود الخارجية كقصد المسجدية ونحوها ما لم يلزم إخلال بسبب ترك شطر أو شرط أو حصول مانع ( انتهى ) ، فإنّه مع فرض كونه ناويا للجماعة كيف ينعقد فرادى ، وهل هو من قبيل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، وعدم توقف الفرادى على النيّة انّما هو فيما لم ينو الخلاف ، ومعه فإنقلابه يحتاج إلى نيّة الخلاف والَّا يصير كسائر الموارد التي فقد فيها شرط من شروط الصلاة ، واللَّه العالم .
( مسألة 12 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم البأس بالحائل الغير المستقر ، وجهه واضح بعد لحاظ انّ المتبادر إلى الأذهان من أدلَّة الحائل عدم صدق الاجتماع أو اعتبار التخطَّي أو الإجماع هو ما كان يسمى حائلا عند العرف لا صرف الوجود ولو آنا ما فليس وجود الحائل من قبيل الحدث أو الأكل في الصوم