[ 1 ] مسألة 9 - لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلَّا إذا كان متّصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم ، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له ، لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع .
مسألة 10 - لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا .
شرح
الصفوف الواقعة بينهما إلى محاذاة أسطوانة أخرى ، فإطلاق الحكم بعدم البأس يقتضي صحّة صلاة من كان محاذيا لها مع اتصاله بأحد جانبيها إلى الإمام .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 59 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 460 ..
[ 1 ] وممّا ذكرنا ظهر وجه المسألة اللاحقة ( مسألة 9 ) ، واللَّه العالم .
( مسألة 10 ) هل يعتبر عدم الحائل استدامة أيضا أم لا ، فلو وجد في الأثناء فهل يبقى على ما كان عليه من الجماعة أو تبطل الصلاة من رأس أو تصحّ مع نيّة الانفراد ؟ وجوه ، بل أقوال : قال في كشف الغطاء - بعد ذكر اشتراط عدم الحائل وعدم البعد - وهذا الشرط وما قبله معتبران ابتداء لا استدامة ، فلو بطلت صلاة الصفوف في الأثناء أو أتمّ أهل القصر فلا بأس ( انتهى ) ، وهذا الفرض لعلَّه مثال للفرضين فإنّه باعتبار إتمام صلاته يحصل البعد ويكون حائلا بين الإمام وبين الصفّ المتأخّر ، ومقتضى القاعدة ان يقال انّ كل أثر مترتّب على عنوان الجماعة ، من ترك القراءة ، ووجوب استماعها ، ورجوع كلّ واحد منهما إلى الآخر عند الشكّ ، واغتفار زيادة