تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
شرح
واحدة من المأمومين كما أن ما دل على ثواب درك تكبيرة الإمام يدل بإطلاقه على جواز بل استحباب الدرك لجميعهم لتكبيرة الافتتاح ( 1 )( 1 ) لاحظ الحديث الَّذي نقله الماتن ( ره ) في أول بحث الجماعة .، ويشهد له أيضا قوله عليه السلام : ( وإذا ركع . . إلخ ) ، فكما يجوز لهم الركوع أو السجود دفعة واحدة ، فكذا التكبيرة فحينئذ لا يلزم إحراز اقتداء المتقدّم في الصفّ أو الواسطة في الاتصال ويؤيده أيضا ما ورد في انّ من أقام فقد دخل في الصلاة كما تقدّم في محلَّه ، والمفروض ان المأمومين قاموا عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، فكأنّهم في حكم المصلَّين . نعم ، بشرط أشرافهم جميعا على الاقتداء . وأمّا لو علم عدم اقتدائهم بعد فهل يجوز للمتأخّر الايتمام أم لا ؟ وجهان ، صرّح في كشف الغطاء بالأول قال : لو قام الصفوف جاز للمتأخّر أن ينوي قبل المتقدّم ( انتهى ) ، وتبعه جمع منهم الماتن ( ره ) ، ولكن المتيقن من الأدلَّة أو المؤيدات المذكورة ما إذا دخلوا في الصلاة جميعا ، وأمّا تقدّم المتأخّر في الصفّ على المتقدّم فلا ، اللَّهم إلَّا أن يقال انّ الملاك في جواز الدخول كون المتقدّم بصورة المصلَّي المفروض في المقام الَّا ان يقول انّ قوله عليه السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 70 ، خبر 6 من أبواب صلاة الجماعة .: ( إذا قال إمامكم اللَّه أكبر فقولوا اللَّه أكبر . . إلخ ) شامل بإطلاقه لغير صورة الاجتماع أيضا فيشمل ما إذا قال المتأخّر في الصفّ : ( اللَّه أكبر ) بعد قول إمامه ذلك ، ويؤيد الجواز عدم ورود دليل على المنع مع انّ المسألة ممّا يعمّ بها البلوى ، فيرجع إلى الشكّ في الشرطية ،
مدارك العروة — صفحة 578 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي