تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
مسألة 1 - لا بأس بالحائل القصير الَّذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا . نعم ، إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
شرح
العقب ، بل لا أقل من كونه مقدّما على المأموم بتمام القدم ، بل الأفضل والأحوط التأخر بجميع بدنه عن الإمام ، لما سمعت من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( وينبغي ان - كون الصفوف تامّة متواصلة . . إلخ ) ، فإنّ مفاده استحباب كون الصف خلف الإمام ، وعلى فرض التساوي أو تأخره عن المأموم بقليل يصدق عرفا انّ المأموم مع الإمام في صفّ ، كما انّ العرف لا يساعد ظاهرا في صدق تقدم الإمام في الموقف فقط إذا كان متأخّرا في المسجد ، فالأحوط مراعاة التقدّم في الموقف والمسجد بالفتح معا ، واللَّه العالم . ( مسألة 1 ) هذه المسألة إلى آخر المسألة الخامسة عشر ، من فروع الشرط الأول ، أعني عدم الحائل ، ووجه ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم البأس بالحائل القصير انّ المناط صدق الاجتماع الغير المنافي للقصير من الحائل الذي لا يحول في غير حال السجود في الجملة ، وسمعت الإشكال في حائليته حال الجلوس وإن كان قد صرّح في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، وغيرها بعدم البأس ، والظاهر ابتناء الحكم نفيا وإثباتا على التمسّك بإطلاق الرواية المتقدّمة هناك ، وكونها على القاعدة أو حملها على المتيقن ، وهو ما إذا كان شيء حائلا بقول مطلق لا في بعض الأحوال ، وحيث اخترنا الأوّل فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب ، مضافا إلى عدم صدق الاجتماع في تلك الحال . ثمّ انّه قد يتخيّل التنافي بين ما ذكره الماتن ( ره ) هنا من عدم البأس به حال السجود وبين ما ذكره هناك بقوله : ( فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من