[ 1 ] والمدار على الصدق العرفي .
شرح
قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر ، فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 70 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 471 ..
وجه الاستدلال حمل التقدّم على التقدّم على الإمام ، لكن الظاهر بقرينة التأخر وبقرينة الروايات الأخر هو التقدّم عن الصفّ ، والَّا فالتأخر عن الإمام كان مفروضا في الأول ، فلا معنى حينئذ لقوله : ( أو تأخّر ) كما لا يخفي ، مضافا إلى كونه مفروضا في حال الضرورة ، فتأمل ، ثمّ انّه قد صرّح غير واحد بانّ المناط تقدّم الإمام في الموقف وإن كان المأموم أطول منه بحيث يقدّم عليه في الركوع والسجود وهو مورد دعوى إجماع المنتهى والتذكرة ، وظاهر الذكرى ، ولذا ذكر في الثاني الفرعين اللَّذين يكون البحث عنهما بعد الفراغ في أصل الحكم :
أحدهما : لو فرض كون رجل الإمام أطول من رجل المأموم بحيث يتوقف تساويهما على تقدّم المأموم عليه في العقب ، فحكم ( ره ) بالبطلان .
ثانيهما : العكس ، فحكم بالصحّة فالبطلان في الأول والصحّة في الثاني لأجل تقدّم المأموم وتأخّره .
[ 1 ] ولكن يمكن الخدشة فيهما بانّ الظاهر المستفاد من الصلاة خلفه ، وورائه ، أو كون الإمام مقدّما ونحوها من التعبيرات التي وردت في الأخبار ما يكون كذلك بنظر العرف ، لا الدقّة وبمجرد كون رجل أحدهما أطول من رجل الآخر لا يصدق كونه مقدّما أو مؤخّرا ، بل يصدق التساوي بنظرهم وليس هنا لفظ الموقف في نصّ ولا إجماع لما سمعت الأخبار ، والإجماع انّما هو قائم على عدم جواز التقدّم وعلى فرضه فليس هو في مثل المقام بحجّة لعدم كشفه عن وجود نصّ