تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
شرح
وثانيا - عدم العمل بمضمونها لما تقدّم في محلَّه من عدم الإشكال في جواز الصلاة عند قبورهم ، وقلنا هناك انّ اللازم اطراح هذه الجملة التي في الاحتجاج . وثالثا - عدم دلالته على المقام لاحتمال الخصوصية لإمام الأصل ، وما حكى عن الحبل المتين لشيخنا البهائي من أنّه تشبه بإمام الجماعة كما في الحدائق واستجوده ( 1 )( 1 ) قال بعد نقل الخبر وبيان الاستدلال وقد سبقنا إلى فهم هذا المعنى من الخبر شيخنا البهائي ( ره ) في كتاب حبل المتين ، ثمّ نقل كلامه ثمّ قال : وهو جيد رشيق كما لا يخفى على ذوي التحقيق .، بأبلغ عبارة ( لا ينفع ) في المقام لأن التشبيه يكفي فيه جريان وجه الشبه في بعض الأوصاف . فتحصل انّ ما يمكن ان يستدل على جواز المساواة الوجوه الثلاثة الأول والثلاثة الأخيرة مضافا إلى الإجماع المتقدّم عن التذكرة فتصير سبعة ، وعلى عدم جوازه أمران : أحدهما : إطلاق الأخبار المعبّرة بالخلف أو الوراء أو التقدّم أو الإمام كما تقدّم . ثانيهما : نفس أدلَّة الجماعة حيث انّ عنوان إمام الجماعة دال على ذلك وعرفت انّ الترجيح مع الأول لإمكان حمل الثاني على ما لا ينافي الجواز فالأرجح حينئذ جوازه وذلك لعدم مخالف صريح في الجواز الَّا ما نسب إلى ابن إدريس وكلامه غير دالّ على ما نسب إليه عند التأمل فإنّه عنون المسألة في موضعين : ( أحدهما ) في أوائل بحث الجماعة ، قال ولا بدّ من تقديم الإمام عليه بقليل ووقوفه على الجانب الأيمن على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ، ولو وقف خلفه أو عن شماله جازت الصلاة ، وإنّما ذلك سنّة