تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
الموقف ( انتهى ) ، وذلك لإمكان جعل قوله ( ره ) على طريق الندب . . إلخ ، متعلَّقا بكلا الحكمين ، أعني تقديمه ، ووقوفه على الجانب الأيمن ، فتأمل ( 1 )( 1 ) يمكن أن يكون إشارة إلى انّ مجرّد إمكان تعلقه بهما من حيث المجموع لا يلازم ثبوت حكم الندب لكلّ واحد منفردا عن الآخر ، فتأمّل .، ( ثانيهما ) في أواسط بحثها قال : ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا صلَّى عن يمينه ان كانت امرأة واحدة أو جماعة صلَّين خلفه ، وإن كان المأموم رجلا واحدا أو امرأة أو جماعة من النساء ، صلَّى الرجل عن يمين الإمام ، وصلَّت المرأة ، أو النساء والجماعة خلفها ، وذلك على جهة الاستحباب دون الفرض والإيجاب ( انتهى ) ، وحاصله الحكم بتقديم الإمام في موردين : أحدهما - كونهم جماعة رجال . ثانيهما - كونه امرأة مطلقا سواء كانت واحدة أم متعددة ويجعل المأموم عن يمين الإمام في موردين : أحدهما : كونه رجلا واحدا . ثانيهما : اجتماع الرجل والمرأة سواء كانت واحدة أم متعددة ، فيقوم الرجل الواحد في الفرض عن يمين الإمام وجميع الأقسام الأربعة على جهة الاستحباب ، فأين هذا من حكمه ( ره ) بلزوم تقديم الإمام بقليل كما نسبوه إليه ، ولعلَّه لذا لم ينسب الخلاف إليه في المنتهى ، والتذكرة ، بل ادّعى في الثاني كما عرفت الإجماع صريحا .