شرح
( يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس ) كما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 1 )( 1 ) لاحظ باب 50 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 326 .، وقال عليه السلام : ( يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) لاحظ باب 50 من أبواب لباس المصلَّي .، كما في رواية إسحاق بن عمّار . ولعل هذا مراد صاحب الوسائل فإنّه بعد نقل رواية السكوني الواردة في زعم كل واحد منهما انّه إمامه ومأمومه ، قال :
استدل بعض الأصحاب على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف بهذا الحديث وبأحاديث إمامة المرأة للنساء والعاري للعراة ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الإمام وفي الاستدلال ما لا يخفى ( انتهى ) .
هذا مع انّه من لاحظ أخبار الجماعة يرى إنّها مع كثرتها كلَّها قد عبّر بلفظ يدلّ على لزوم تأخر المأموم مثل لفظ الإمام أو التقدّم أو الخلف أو الوراء أو الايتمام أو الاقتداء على تأمل في الأخير .
وما ورد في تقديم الإمام أو المأمومين من يتم به الصلاة عند عروض الحادثة للإمام من حدث أو رعاف أو موت ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل بجميع هذه الموارد باب 39 ، 40 ، 11 ، 26 ، 6 ، 10 ، 30 ، 33 ، 34 ، 15 ، 16 ، 17 ، 14 ، 20 وغيرها ج 5 ، ص 436 -.
وما ورد من انّ قوما من مواليك مجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلَّي بها جماعة . . إلخ ، وما ورد عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّ سرّكم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم .