تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
[ 1 ] والأحوط تأخره عنه وإن كان الأقوى جواز المساواة .
شرح
الواحد والمتعدد ، وكذا حكم المشهور باستحباب ذلك في الفرضين . وبعبارة أخرى : يكون في مقام بيان الفرق بين الواحد والمتعدّد ، وفي بيان موضع القيام من حيث اليمين والخلف لا في مقام بيان عدم جواز التقدّم ، والثالث منقوض باقتداء النساء مع الحائل ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّ عدم اعتبار ذلك فيما إذا كان المأموم أيضا امرأة أوّل الكلام كما مرّ .، مع انّه لا ملازمة بينهما نفيا وإثباتا ، فمن الممكن استعلامه مع التقدّم وعدم إمكانه مع التأخر أو المساواة والعمدة استفادته من لفظ الإمام - بالكسر - المشتق من الإمام - بالفتح . [ 1 ] نعم ، تصحّ الصحيحة للدليل على جواز المساواة مع عدم قيام الإجماع على خلافه بل ظاهر التذكرة الإجماع على جوازه قال : الأفضل تأخر المأموم عن الإمام في الموقف وليس شرطا لتحصيل صورة التقدّم فان ساواه صحّ إجماعا ( انتهى ) . وقد يستدل أيضا بوجوه أخر على جواز المساواة . أحدها : ما ورد من دعوى كل واحد من الرجلين الاقتداء بصاحبه أو كونه إماما له حيث حكم عليه السلام بصحتها على الثاني ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 29 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 420 .فإن فرض كونه مدّعيا للإمامة انّما يصحّ فيما لو تساويا في المقام والَّا فالمتأخّر لا يصحّ له هذا الادّعاء وفيه انّه من الممكن عدم توجّهه بتقدّمه وتأخّره عن الآخر كما لم يتوجه كونه مأموما لآخر باعتقاده .
مدارك العروة — صفحة 561 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي