[ 1 ] والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل .
شرح
فانّ مربط فرس قريب من مقدار جسد الإنسان أو أكثر بقليل ولكن كونه مؤيدا موقوف على إرادة الصفّ الذي إمامة من القبلة والَّا فلو كان المراد مطلق ما يكون بينك وبين الشيء ، فلا ربط لها بالمقام ، اللَّهم إلَّا أن يقال بشمول الإطلاق للصفّ المتقدّم الذي هو بمنزلة القبلة ، ولعلَّه لذا حكم غير واحد كالنهاية ، والوسيلة ، والمراسم ، وغيرهم باستحباب الفصل بين الصفّين بمقدار مريض غنم ، ولعلّ المقدار المذكور في صحيحة عبد اللَّه بن سنان في بيان الأكثر قرينة على عدم لزوم حمل الصحيحة على الخطوة المتعارفة يكون مربض الفرس أصحّ مطابقة من ما يملأ الفرج بين الخطوتين من الخطوة المتعارفة كما لا يخفى ، ولعلَّه لذا حكم الماتن ( ره ) بعدم ترك الاحتياط ، لكن قوله ( ره ) بعده : ( وأحوط من ذلك مراعاة . . إلخ ) قرينة الاستحباب من الأول والَّا فليس في الوجوبي مراتب من الشدّة والضعف ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أنّه لم لا يكون من قبيل الوجوب الَّذي له مراتب ؟.
[ 1 ] وكيف كان فالظاهر عدم لزوم مراعاة هذا الاحتياط لعدم إحراز ورود الصحيحة لخصوص بيان البعد ، وعلى تقديره عدم ثبوت كونه للوجوب خصوصا مع تأيّد عدمه بقوله عليه السلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : ( أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض غنم ) حيث انّه مطابق للخطوة المتعارفة غالبا مع انّه مستحبّ بقرينة قوله عليه السلام : ( وأكثر ما يكون . . إلخ ) فإنّه قرينة على إرادة الفضيلة في التحديد المذكور والَّا فلا ينبغي لبيان الأكثر ، فتأمل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى إمكان حمل الأكثر على صورة الضرورة والأقل على حال الاختيار ، فتأمّل ..