تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
عليه ( انتهى ) ، والظاهر ميل صاحب الروض إليه واختاره في الدروس أيضا . رابعها : مقدار المرقاة السفلى من المنبر وهو المستفاد من المعتبر والمنتهى في الجواب عن استدلال الشافعي كما مرّ . خامسها : التقدير بالشبر نسبه في الدروس ، والروضة والحدائق إلى القيل ولم يعيّنوا قائله . وجه الأول الانصراف المفهوم من الموثقة المتقدّمة فإنّه عليه السلام جوّز الارتفاع بمثل الإصبع إذا كان في أرض مسيل ( على نسخة ) أو منحدرة . ووجه الثاني لعلَّه ما سمعت منّا في الشرط السابق عند بيان مقتضى القاعدة من عدم صدق الجماعة إذا كان بينه وبينه حائل سواء كان في طرف العرض أو الطول فإنّه أحد مصاديق ما يوجب سلب صدق الاجتماع . وبعبارة أخرى : حكم الشارع بجواز ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام انّما هو فيما إذا صدق الاجتماع عرفا بحيث يعرف المأموم على تقدير وقوع نظره إليه أفعال الإمام وأقواله وعلى هذا فالتفصيل بين البصير والضرير لا وجه له لأنّ الحكم شأني لا فعلي . نعم ، يرد على أصل هذا الوجه . أولا : باستلزامه اختلاف الحدّ باختلاف طول قامة المأموم والإمام وقصره ، فتأمل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّه مبنيّ على المتعارف وغير المتعارف محمول عليه .. ثانيا : بعدم الدليل على تعيين الحدّ المزبور واطلاع المأموم على أفعاله
مدارك العروة — صفحة 548 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي