[ 1 ] ولا بأس بغير المعتد به ممّا هو دون الشبر ولا بالعلوّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير .
شرح
أسفل ، هذا مع ضعف السند بجهالة محمّد بن عبد اللَّه المشترك بين الثقة وغيره - إلَّا أن يقال انّ في طريقه صفوان بن يحيى الذي من أصحاب الإجماع - مضافا إلى إعراض المشهور عنه وموافقته لفتوى الشافعي الذي كان في زمن الرضا عليه السلام ، فأكثر المرجحات في باب التعارض مع الموثقة هذا مع إمكان دعوى عدم التعارض بإرادة الاستواء العرفي الغير المنافي للارتفاع الغير المعتد به الذي حكم به المشهور ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا المقام الثاني - أعني حدّ الارتفاع القادح - فقد عرفت ( 1 )( 1 ) عند بيان عدم قادحيّة الارتفاع مطلقا .ان أبا حنيفة قدّره بالزائد على مقدار قامة الإنسان ، والشافعي بمقدار يراه المأموم هذا في العامّة .
وأمّا الخاصّة فهم على أقوال :
أحدها : وهو المشهور تقديره بما لا يعتد بمثله .
ثانيها : ما نسب إلى ابن الجنيد وهو ما إذا كان المأموم بحيث لا يرى الإمام لأجل الارتفاع مع فرض كونه بصيرا .
ثالثها : ما نقله في الروض عن العلَّامة ، قال : وللمصنف ( 2 )( 2 ) قال في التذكرة : لو كان العلوّ يسيرا ، جاز إجماعا وهل يتقدّر بشبر أو بما لا يتخطَّى الأقرب الثاني ( انتهى ) .قول بتقدير العلوّ بما لا يتخطَّى عادة ، وهو قريب من العرف ، وفي بعض الأخبار ، دلالة