شرح
على الأرض أسفل منه جاز للرجل ان يصلَّي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 63 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة والذي بعده حديث 3 منها ج 5 ، ص 463 وج 4 ، ص 964 .لكن فيها مناقشات من وجوه :
أحدها : قوله عليه السلام على شبه الدكان غير معلوم المراد لعدم معلومية مقدار ارتفاع الدكان في ذلك الزمان .
ثانيهما : قوله عليه السلام : ( أو على موضع أرفع من موضعهم ) تكرار للسؤال فإنّه فرض انّ المأمومين أسفل موضعا من الإمام فلا يحتاج إلى التقييد ، ثانيا إلَّا أن يقال انّه خلاف الفصاحة التي ليس المقام مقامها كما لا يخفى ، وكم له من نظير .
ثالثها : عدم ذكر الجواب للشرط في قوله عليه السلام : ( وان كان أرفع منهم . . إلخ ) على تقدير كون الواو استينافية وعدم استقامة المعنى على الوصليّة لأنّ اللازم الحكم بعدم صحّة الصلاة سواء كان الارتفاع على نحو الاستقامة كشبه الدكَّان أو الانحدار كالمسيل ، مع انّ القسم الثاني غير صحيح ولا مقصود مع انّه حينئذ مناقض للجملة التي بعدها ، وهي قوله عليه السلام بلا فصل : ( فإن كان أرضا مبسوطة . . إلخ ) .
وكيف كان فالمستفاد من مجموعها ان كون الإمام أرفع موضعا من المأموم قادح في صحّة صلاته مطلقا وقوله عليه السلام : ( شبه الدكان ) محمول على المثال الواضح لا تعيين المقدار ، وقوله عليه السلام : ( أو على موضع أرفع من موضعهم ) محمول على هذا المقدار .
فما في المبسوط والسرائر من تقييد الدكان بكون عاليا أو التمثيل مثل