تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
شرح
وتبعهم المتأخرون . نعم ، ذكر في السرائر انّ الأظهر والأصح عدم الفرق وكأنّ المحقق الأردبيلي مال إليه في شرح الإرشاد ، فإنّه بعد ذكر موثقة عمّار الآتية وذيل الصحيحة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) هي صحيحة زرارة المشتملة على جملة ( ما لا يتخطَّى ) .وإمكان حملها على البعد ، قال : ويؤيد جواز الحائل ، انّ المرأة عورة يناسبها الحائل ، والشهرة أيضا ، فإنّ المخالف ابن إدريس على ما نقله في الشرح قال عملا بعموم المنع والنصّ حجّة عليه ، وكأنّه يريد به خبر عمّار مع عدم صحّة السند ، لعلَّه يقول منجبر بالشهرة ، ويؤيد الجواز أيضا صحيحة هشام في الفقيه ، قال : ( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب أحكام المساجد ج 2 ، ص 510 .، فتأمل ( انتهى كلام المحقّق الأردبيلي « قده » ) . بل يظهر من المعتبر نوع تأمل في المسألة حيث نسب القول إلى الشيخ ( ره ) ، وإن أيّد الجواز أخيرا ، قال بعد نقله عن الشيخ ( ره ) : ولعلَّه استنادا إلى رواية عمّار ، ثمّ ذكر الرواية ، ثمّ قال : ويؤيد ذلك انّ المرأة عورة والجماعة عبادة مهمّة في نظر الشرع فيجمع لها بين الصيانة وتحصيل الفضيلة ، ويستوي في ذلك الحسناء والشوهاء ، والشّابة ، والمسنّة ( انتهى ) . ويؤيد جواز الترك بل أولويته ما ورد في موارد ائتمام المرأة بالرجل فإنّه ظاهر في أنّها اقتدت به من غير حائل . ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أصلَّي
مدارك العروة — صفحة 536 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي