[ 1 ] نعم ، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكَّن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع انّ الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا .
شرح
نعم ، لا يبعد دعوى ظهوره فيه وإن كان جعله دليلا على اعتبار عدم البعد لا يخلو من وجه .
نعم ، يظهر من الغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، ومحتمل المختلف ، الاستدلال به على اعتبارهم عدم الحائل كاستدلالهم على اعتبار عدم البعد ، بل يظهر لمن راجع كلمات الأصحاب الذين ذكروا الاستدلال على المقام ان استدلالهم به عليه أكثر من استدلالهم به على اعتبار عدم البعد ، وعليه فاللازم عدم مانعية الحائل الذي حائل في حال الجلوس ، كما يؤيده تقدير ما لا يتخطَّى بمقدار جسد الإنسان اللازم منه كونه بمقدار يكون حائلا في حال القيام لكن الاستلزام به مشكل جدّا بعد ما سمعت من كون الخبر على تقدير وروده فيه على وفق القاعدة التي تقتضي البطلان في تلك الحالة أيضا .
[ 1 ] هذا كلَّه في الرجل ، وأمّا المرأة فقد عرفت انّ ذيل الصحيحة على نقل الصدوق ( ره ) صرّح باعتبار عدمه فيها أيضا على تقدير إرادة عدم الحائل من قوله عليه السلام : ( ما لا يتخطى ) أو هو مع عدم البعد ان قلنا بجواز إرادتهما على نحو الحقيقة أو عموم المجاز بجامع اشتراكهما في كونهما موجبين لعدم تحقّق الجماعة عرفا على اشكال في فرض إرادة عدم البعد وهو الموافق للقاعدة أيضا ، لكن صرّح في المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر ، بأنّه خصّ للنساء ان يصلَّين مع الإمام مع الحائل وقد قيّد في المراسم ، والوسيلة الحكم بكون المأموم رجلا ،