شرح
تشهّد .
ويظهر من الذكرى الجمع بين الخبرين بالتخيير ، قال : والجمع بينهما بجواز الأمرين وإن كان الأفضل الجلوس مع الإمام حتّى يسلَّم ( انتهى ) ، وعرفت منا اختلاف مورديهما فإنّ الأولى فيما لم يكن لصلاة الإمام بقية ، والثانية فيما لو كان في أثنائها ولقد راجعت بعد تنبّهي لهذا بحمد اللَّه حاشية التهذيب للمجلسي ( ره ) فرأيته انّه جمع بينهما بذلك فقال بعد نقل ما جمع به في الذكرى ما هذا لفظه : ولا يخفى عدم المنافاة فإنّ ما مضى ورد في التشهّد الأخير ، وهذا في التشهد الأول ( انتهى ) ، فشكرت اللَّه تعالى على ما تنبّهت به ، والحمد لله ، وهكذا جمع به في الوسائل أيضا ( 1 )( 1 ) قال في باب 49 بعد نقل موثقتي عمّار : أقول : هذا يدل على الجواز والأوّل على الاستحباب ، على انّ الأول يتضمّن التشهّد الثاني وهذا في التشهّد الأوّل ( انتهى ) ..
هذا ولكن مع ذلك يمكن ان يقال بصحة ما جمع به في الذكرى بان يقال انّ مجرد هذا المقدار من الفرق لا يوجب فرقا في هذا الحكم لعدم كونه زائدا على دركه فيما بعد الركوع كما هو المفروض في رواية محمّد بن مسلم ومع ذلك حكم عليه السلام بالسجود معه ، مع الاعتداد لما ذكرنا من كون الغرض من الأمر بالاقتداء متابعة الإمام ليحصل له بذلك تشبه بالقوم في دركه للجماعة فيحصل له ثواب ، والقيام مخالف لذلك ولم أجد من ذكر ذلك قبل الشهيد ( قده ) .
نعم ، هو محتمل كلام السرائر المتقدم ، فراجع وتدبّر ، بل سمعت انّ ما ذكره في النهاية والمبسوط من الحكم بالوقوف في الفرض الأول أيضا لم نجد له دليلا أو