[ 1 ] وأمّا الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته .
نعم ، لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعى عليه فبان انّه مسلم .
شرح
نعم ، لا بأس بما ورد ونحوه بمثل التحميد أو الصلاة على النبيّ عند سماع ذكره لا مطلقا ، لإطلاق أدلَّة الدعاء والذكر ، ولخصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربّه ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل : باب 13 ، حديث 1 و 2 و 3 من أبواب قواطع الصلاة ..
وما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كلَّما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ والنبي صلَّى اللَّه عليه وآله فهو من الصلاة - الحديث .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كلَّما كلَّمت اللَّه في صلاة الفريضة ، فلا بأس .
[ 1 ] وأمّا الدعاء على المؤمن ظلما فقد تقدّم في المسألة التاسعة من بحث القنوت نظيرها ، لكن في تعميمه الجاهل بالحكم بالنسبة إلى البطلان نظر ، فانّ الظاهر انّ البطلان لأجل حرمته المتوقّفة على معرفتها والَّا فالمبغوضيّة غير مؤثرة في البطلان ، وبالجملة ليس وزان الدعاء على المؤمن وزان الحدث والاستدبار حتّى يكون بوجوده مبطلا مطلقا ، بل وزانه وزان غيرهما من المبطلات العمدية ، الَّا