تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
[ 1 ] وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا في التكلم أو مختارا . نعم ، التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة . مسألة 9 - لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود .
شرح
القاعدة عدم البطلان في الاضطرار أيضا إلَّا أن يقال بشمول الإطلاق لهما ، غاية الأمر خرج النسيان بدليل آخر وبقي الباقي ، مضافا إلى ما سمعت من مرسلة الفقيه من التقييد بالتعمّد بقوله عليه السّلام : ( من تكلَّم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، قطعة من حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 .وروي أيضا بإسناده ، عن عقبة بن خالد انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل دعاه رجل وهو يصلَّي فسهى فأجابه بحاجته كيف يصنع ؟ قال : يمضي على صلاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 .. [ 1 ] نعم ، الفرق بين الاضطرار والتعمّد عدم ترتّب الإبطال على الأول دون الثاني فيكون من مواضع جواز قطع الصلاة لا أنّها لا تقطع ويحتمل شمول حديث الرفع ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 .له أيضا بناء على عموم الرفع للأحكام الوضعيّة ، لكنّ الأحوط ما ذكره الماتن ( ره ) . ( مسألة 9 ) لا إشكال في رجحان الدعاء والذكر في جميع أحوال الصلاة إلَّا ما يوجب فوات الموالاة حيث انّ الفصل بين آيها بما يخرجه عن صدق الموالاة مضرّ بالصحّة كما مرّ .