تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
مسألة 26 - الأحوط عدم الدخول الَّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال وحينئذ فإنّ أدرك ، صحّت والَّا بطلت .
شرح
الماتن ( ره ) لقوّة دلالة ما دلّ على اعتبار إحراز الدرك في درك الجماعة وما ذكره في ذيل صحيح الحلبي هو مفهوم ما ذكره في صدرها ، وهو قوله عليه السلام : ( إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 442 .فقوله عليه السلام : ( وان رفع الإمام رأسه . . إلخ ) مفهوم لهذه القضية فلا مفهوم لها حينئذ كما قرّر في محلَّه . ( مسألة 26 ) هل يجوز الاقتداء مع الشكّ في درك ركوع الإمام ؟ وجهان ، من إطلاق الأدلَّة ، غاية الأمر مع عدم دركه ينفرد بالنيّة أو مطلقا على الوجهين المتقدّمين ، ومن انّه حينئذ في معرض ابطال العمل ، أعني وصف الجماعة ، ويدفع الثاني أولا عدم صدق الابطال ، غاية الأمر عدم تحقّق الجماعة لا انّه أبطلها بعد تحققها ، وثانيا المنهي نفس الابطال الغير المتحقّق ، بل المتحقّق جعله في معرضة وهو غير منهي . ويؤيد الأول تتبع الموارد التي ورد فيه الاقتداء مع عدم الإحراز المذكور بل قرّره الإمام عليه السلام على ذلك : منها : قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرّحمن المتقدمة : ( وإذا دخلت المسجد والإمام راكع ، فظننت إنك ان مشيت إليه رفع رأسه ، قبل ان دركه ، فكبّر واركع . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 443 .فإنّ العلاج الذي نبّه عليه السلام عليه لا يلازم اليقين للدرك بل
مدارك العروة — صفحة 497 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي