شرح
إلى حد الركوع ، ثمّ شكّ والَّا فسيأتي حكمه ، ويؤيده استصحاب عدم الدرك ، فتأمل .
إلَّا أن يقال انّه إذا وصل حدّ الركوع ، فغاية الأمر تركه للقراءة بتخيّل الدرك وهو غير مبطل كما يأتي كما لو نسي الإمام القراءة إلى أن وصل إلى الركوع ولعلَّه لذا قوّى بعض من علَّق عليه صحّة الصلاة في صورة القطع لعدم الدرك فضلا عن الشكّ فيه ، ويؤيده قوله عليه السلام في صحيح الحلبي ( وان رفع الإمام رأسه قبل ان تركع فقد فاتتك الركعة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، ذيل حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 442 .حيث حكم بفوتها إذا رفع الإمام رأسه قبل ركوع المأموم ، ولا دلالة على الفوت إذا كان بعده أو كانا معا ، مضافا إلى انّه حكم بفوت الركعة لا بطلان الصلاة فمن الممكن صحّة صلاته بان يلحق بالإمام في الركعة الأخرى كما يأتي .
إلَّا أن يقال انّ فوت الركعة كناية عن فوت الصلاة حيث إن المراد فوت الركوع الذي دركه سبب لصحة الصلاة ، وإنّ ظواهر الأخبار توقف دركه للصلاة على دركه في حال الركوع اللازم منه انتفائها بانتفائه .
وأمّا مسألة القراءة فالظاهر الفرق بين تركها مع بقاء الجماعة وبين تركها لأجل انتفائها حقيقة أو تعبّدا كما لو انكشف الفصل أو البعد المضر أو عدم وجود إمام مع تخيّل وجوده حين الصلاة فإن الحكم في أمثال الموارد بالصحة ممنوع بل في بعضها كالمثال الأخير مقطوع العدم ، فالأقوى هو البطلان .
نعم ، لا يترك الاحتياط في صورة الشكّ وإن كان الأظهر فيه أيضا ما ذكره