شرح
كما ذكره الماتن ( ره ) هذا مع أن الحكم بأنّه حينئذ لم يدركها خلاف الاحتياط فلا يكون احتياطا ، فالأحوط لمن يريد الاحتياط إتمامها كذلك ثم الإعادة كما تنبّه لذلك الماتن ( ره ) فيما يأتي من المسألة اللاحقة في الشبهة الموضوعية لكن الأقوى في المقام البطلان لما سمعت ، مضافا إلى الشكّ في الحكم فيرجع إلى القاعدة التي أسّسناها وقلنا إنّها تقتضي عدم الدرك الَّا ما خرج ، واللَّه العالم .
ثالثها : اختصاص الحكم بالركعة الأولى للمأموم دون باقي الركعات كما نبّه عليه بقوله ( ره ) : ( هذا إذا دخل في الجماعة . . إلخ ) ولعلّ الوجه فيه دعوى ظهور الأخبار نفيا وإثباتا فيها والباقي يرجع فيه إلى دليل المتابعة ، والمعيار فيه كما يأتي التأخّر الفاحش بحيث لا يصدق انّه في جماعة وإن كان إطلاق قوله عليه السلام :
انّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : باب الإمام يصلَّي من قعود حديث 3 ، ج 2 ، ص 164 .، يقتضي عدم التأخر ولو بمثل التكبير أو الركوع ، إلَّا أن يقال انّه سيق لأجل الحكم بعدم التقدم عليه لا وجوب اتصال أفعال الإمام ويشهد له أيضا أخبار صلاة الخوف بناء على عدم حصول الانفراد بانفصال الطائفة الأولى من الإمام وبقاء القدوة فيها إلى آخر الصلاة كما كان يحتمله سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) على ما هو ببالي في مجلس بحث قصد الانفراد ، ويأتي شاهدا له أيضا رواية عبد الرّحمن في المسألة الثامنة عشر من أحكام الجماعة .
رابعها : اختصاصه أيضا بمن دخل في الجماعة حال الركوع فيشترط ادراك الركوع دون من دخل فيها أول الركعة أو أثنائها فحكم بعدم بطلان الصلاة