تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
عن التلبية للإحرام ولو لم يرفع صوته ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . رابعها - ما ذكره العلَّامة ( ره ) في المنتهى بقوله ( ره ) بعد نقل صحاح ابن مسلم : ويمكن الجواب بانّ من لم يدرك التكبيرة ففي الغالب لا يدرك الركعة ويحمل الإدراك على السماع لا على متابعة الفعل ( انتهى ) . أقول : لعلّ مراده ( ره ) ما ذكرناه بقولنا ( ثانيا ) في الوجه الثالث من غلبة عدم درك جميع الركوع لا دركه في الجملة ، والَّا فما ذكره من دعوى الغالب فهو ممنوع كما هو مشاهد بالحس ، الَّا أن يكون مراده ما ذكره في صلاة الجمعة من التذكرة بقوله ( ره ) بعد نقل صحيحة ابن مسلم : وهو محمول على ما إذا خاف فوات الركوع إذ من الغالب انّ من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاته ركعة لافتقاره إلى قطع المسافة بينه وبين القوم ، والنيّة وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته ( انتهى ) . لكنه ( ره ) ذكر بعد هذا الكلام ، ما لم أفهم المراد منه فقال بلا فصل : وقول الشيخ ( ره ) ليس بعيدا من الصواب لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبّا فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه لفوات الركوع الواجب ( انتهى ) . أقول : لو كان المراد من واجب الركوع تكبيرته فقد صرّح بنفي الوجوب ، وإن كان المراد ذكره ، فلا معنى لقوله : فيكون الباقي مستحبّا وإن كان المراد الانحناء له بقصده فلا يكون الباقي حينئذ مستحبّا ، ومع هذا فنفي البعد من الصواب عن قول الشيخ ( ره ) بعد ردّه وتوجيه صحيح ابن مسلم لم أفهم له وجها . هذا مع انّ التعليل بقوله : لفوات الركوع الواجب غير معلوم المراد إذ المفروض مع تسلمه فوات بعض واجباته على القول بوجوب تكبير الركوع ،
مدارك العروة — صفحة 490 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي