شرح
الحلبي ، فلاحظ .
ويؤيد المشهور ، بل يمكن الاستدلال عليه بأمور :
أحدها : ما ورد في إطالة الإمام للركوع إلى ن يدركه المأموم .
ثانيها : ما ورد في انّه مع خوف فوت الركوع يكبّر ويركع مكانه ، ثمّ يلحق بالصف كما سمعت من رواية البصري ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 443 .وستسمع أيضا .
ثالثها : ما ورد في انّه إذا أدركه المأموم وقد رفع رأسه فليسجد ولا يعتد بتلك الركعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 450 ..
رابعها : ما ورد في انّه إذا صلَّى خلف من لا يقتدي به وخشي ان يركع الإمام بحذف الأذان والإقامة ويركع معه ( 3 )( 3 ) لاحظ باب 56 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .فتأمل ، إلى غير ذلك مما يجده المتتبع بحيث يشرف الفقيه القطع على ذلك .
وحينئذ فلا بدّ من علاج ما دلّ بظاهره على اعتبار درك التكبيرة بأحد وجوه على سبيل منع الخلوّ وإن كان في بعضها مناقشة أو منع .
أحدها - ما ذكره في المعتبر انّ رواياته أصلها واحد وهو محمّد بن مسلم وما ذكرناه نحن من طرق ( انتهى ) ، وهو - وإن كان صحيحا في الجملة حيث إن ما دلّ على المشهور أكثر عدد - الَّا انّ ما دلّ على خلافه ليس رواية منحصرا بمحمّد بن