تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
مسلم لما سمعت من دلالة صحيح الحلبي أيضا . ثانيها - ما ذكره فيه أيضا بقوله : وأكثر الأصحاب على ما قلناه وهو أمارة الرجحان وهذا معنى قولنا ( 1 )( 1 ) يعني في المتن الَّذي هو النافع فانّ المعتبر شرح للنافع على ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) .على الأشهر ( انتهى ) ، ويزيد على ما ذكره ما سمعت من توجيه دعوى إجماع الغنية من إمكان صحة دعويه ببعض الوجوه ، فلاحظ . ثالثها - ما ذكره فيه أيضا بقوله : انّ التكبير ليس من واجبات الركوع فلا يكون لفواته أثر في فوات الاقتداء ، وحينئذ يمكن حمل روايته على نفي الاعتداد بها في الفضيلة لا في الاجزاء ( انتهى ) ، وفيه : ( أولا ) انّه قيل بوجوبه كما سمعت في محلَّه ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى كونه على المبنى .. ( وثانيا ) من الممكن جعل الحكم مقدمة لدرك جميع الركوع لا لكونه بنفسه فيه أثر الجماعة دركا وفواتا ، وقد أجاب هو ( ره ) في نكت النهاية عمّا أورده على الشيخ ( ره ) بعد نقل كلامه المتقدم بقوله ( 3 )( 3 ) بيان لا يراد النكت .: فكيف تفوته الركعة بعدم التكبيرة والأصل الركوع دون التكبيرة ، قال : والجواب ( 4 )( 4 ) أي جواب الإيراد .يريد بذلك إدراك الركعة من أولها ، وكنّى بالتكبير عن ذلك لأنّه يكون إمام الركوع ومن أدركه فقد أدرك الركوع من أوله ، كما كنّوا بوضع الإبل أخفافها في الحرم عن دخول الحرم ، وبأهل في الحج ،
مدارك العروة — صفحة 489 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي