تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
فإنّه عليه السلام صرّح بأنّ المشي لدرك الإمام قبل رفع الرأس ، غاية الأمر منعه اللحوق بالصف حال الركوع والسجود . نعم ، الإنصاف انّ ظاهر الثاني عدم الاعتداد بتلك الركعة ، ويؤيده ما يأتي في المسألة الثلاثين قوله عليه السلام في رواية يونس الشيباني : ( ان أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير ، لم تكن معه في الركوع ) . ومنها : ما صرّح فيه بكفاية دركه حال الركوع رواه جماعة عن الصادق عليه السلام وبعضهم عن مولانا الصاحب عليه السلام ، فروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمّ ركع قبل ان يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة ( 1 )( 1 ) هذه الرواية مع ما بعدها إلى رواية محمّد بن قيس ، أوردها في الوسائل باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 441 .. وروى الحلبي في الصحيح عنه أيضا قال : إذا أدركت الإمام وقد ركع ، فكبّرت وركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل ان تركع ، فقد فاتتك الركعة ، وروي في الفقيه بطريق فيه أبو جميلة المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام ، انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك ، وبإسناده إلى معاوية ( 2 )( 2 ) ويظهر من مشيخة الفقيه أنّ سنده إليه صحيح .بن ميسرة بن شريح عنه عليه السلام انّه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة
مدارك العروة — صفحة 486 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي