تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
وكيف كان فقد جعله في المعتبر هو الأشهر ، وفي الروض المشهور ، وفي المختلف الأقوى ، وفي التذكرة الوجه ذلك ، وفي المنتهى أقرّ به الإدراك ، وفي الذكرى ، الأصحّ بعد نسبته إلى الثلاثة ( 1 )( 1 ) الشيخ والقاضي وابن إدريس .والمتأخّرين . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار واختلاف الجمع بينهما : فمنها : ما ورد في خصوص الجمعة الدال على تعيين الظهر إذا لم يدرك الإمام قبل الركوع ، مثل : صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : ( إذا أدركت الإمام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 26 ، ذيل حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 41 .، قال في الوسائل : يمكن أن يكون المراد إذا أدركه بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ( انتهى ) . أقول : فيكون المراد من قوله عليه السلام : ( قبل ان يركع ) قبل الفراغ من الركوع مضافا إلى عدم كون هذا الخبر معمولا عليه في مورده للإجماع على وجوب الجمعة على القول به على من يتمكن من درك الإمام في ركوعه . ومنها : ما ورد بأربعة طرق ، ثلاثة منها صحيحة كلَّها تنتهي ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 44 .إلى محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، اثنان منها بواسطة جميل قال : قال عليه السلام لي : ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الإمام للركعة فلا تدخلنّ معهم في تلك الركعة ،