مسألة 23 - إذا نوى الاقتداء بمن يصلَّي صلاة ، لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ، فان تذكَّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد ، عدل إلى الانفراد وصحّت ، وكذا تصحّ إذا تذكَّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد والَّا بطلت .
شرح
توقّف دفعها عليها كما تقدّم في أول بحث الجماعة .
وكذا لو فرض كون الغرض الفرار من تعب تعلَّم القراءة لما تقدّم من الماتن ( ره ) من التفصيل فإنّه إذا كان قادرا على التعلَّم فمجرد الفرار من التعب لا يجوز الجماعة فتحرم حينئذ في سعة الوقت .
نعم ، في ضيقه الأحوط ذلك كما تقدّم الكلام فيه هنا وفي بحث القراءة .
نعم ، يمكن ان يقال ، انّ قوله : من الأغراض الدنيوية ، بيانا لقوله : ونحو ذلك ، بمعنى انّ هذه وغيرها ممّا يكون من الأغراض الدنيوية حكمها كذا .
( مسألة 23 ) مقتضى ما تقدّم من قولهم عليهم السلام : ( لا جماعة في نافلة ) ( 1 )( 1 ) الظاهر أنّه ليس لفظ الحديث ، بل هو مستفاد من الأخبار ، فلاحظ باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ج 5 ، ص 191 .، عدم تحقّقها فيها مطلقا سواء كان عالما بكونها نافلة أم لا ، عامدا أو ساهيا غافلا لأنّ المفروض انّ الربط الحاصل بنيّة الاقتداء لا يحصل لو كان صلاة المأموم نافلة أو صلاة آيات ، فلا فائدة في إتيانه بوظائف المنفرد قبل التذكر ، فان صحّتها فرع تحقق عنوان الصلاة والمفروض عدمه كما مرّ في نظائره ، ومنه يظهر عدم صحّة تصحيحها بالعدول ، فانّ المفروض ان المعدول عنه لم يتحقق في الخارج فكيف يعدل إلى شيء يكون الشرط في العدول عنه صحّة المعدول عنه