تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مسألة 19 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة ، جاز ولكنّه خلاف الاحتياط . مسألة 20 - لو نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى الايتمام . نعم ، لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا .
شرح
بعد الزوال أيضا في المندوب مطلقا فإنّها تؤثر في صيرورة مجموع اليوم من أول الفجر صوما و ( ثانيا ) يكفي قراءة الفاتحة في الركعة الثانية وليس في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا صلاة . . إلخ ) دلالة على لزوم تعدد القراءة في الصلاة كما عرفت التفصيل في بحث القراءة . ( مسألة 19 ) الكلام فيها بعينه هو الكلام في السابقة من اقتضاء إطلاق الدليلين فلا نعيد . نعم ، هنا اشكال آخر وهو احتساب قراءة الإمام للمأموم مرّتين . ( مسألة 20 ) ما ذكره الماتن ( ره ) هنا من مصاديق ما تقدّم في الرابعة عشر تفصيلا . وأمّا حكم التردّد في الانفراد وعدمه فهو صحيح في الجملة ، لكن ما ذكره من العود ثانيا الايتمام بلا فصل قبل أن يأتي بشيء من أفعال الصلاة حين نيّة الانفراد فهو مبني على أن حقيقة الصلاة هي التوجه إلى المعبود والأفعال والأقوال واجبات حالته أم هي عبارة عن نفس الأقوال والأفعال ، وأمّا الآنات المتخللة بينها فليست بصلاة وقد تقدّم بعض الكلام فيه في أحكام الصلاة في النجس ، وفي