تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود ، فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا ، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع حديث 1 من أبواب تفريع الركوع وأورده في الوسائل بالسند العامي باب 49 حديث 7 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 450 .. ولكن الظاهر انّ المراد أمّا هو مقابل عدم دركه للركوع بأن يدركه بعد الرفع ، لا انّ شرط دركه أن يكون من حين الاقتداء باقيا إلى ركوع الإمام ، ولذا ورد انّ من أدرك تكبيرة الإمام قبل ان يركع فقد أدرك الركعة ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 440 .، وقد صرّح - بما ذكرنا في - غير واحد من الأخبار حيث حكموا عليهم السّلام بعدم الاعتداد بالدرك بعد الركوع ، مضافا إلى إمكان ان يقال : انّ ذلك في فرض بقائه على القدوة كما هو الغالب . هذا ولكن قد مرّ في مرسلة الفقيه ( 3 )( 3 ) في السادس من أدلَّة جواز الفرادى .: فافتتح سورة طويلة فقرء الرجل لنفسه ، فانّ الظاهر انّ المراد من السورة الطويلة غير فاتحة الكتاب ، فقوله : ( فقرء الرجل لنفسه ) دال على انّه استأنف لنفسه سورة أخرى ولم يعتد بمقدار ما قرء فيدل على انّ المقدار المقروّ لا اعتداد عليه . ولكن فيه : أولا - انّه عمل غير المعصوم ، فتأمل ( 4 )( 4 ) إشارة إلى أنّه قد بلغ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عمل الرجل فكأنّه تقرير فأفهم .. وثانيا - ظاهرها انّه عدل عن السورة التي افتتح بها الإمام لطولها إلى سورة