مسألة 18 - إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الايتمام والركوع معه ، ثمّ العدول إلى الانفراد اختيارا وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيّته أولا .
شرح
أخرى قصيرة ، وهذا غير ما نحن فيه كما لا يخفى هذا ، مع انّ جواز القراءة يحتاج إلى دليل بعد كونها ساقطة عنه حين القراءة قبل نيّة الانفراد لاستصحاب عدم الوجوب ، بل عدم الجواز في بعض الصور .
نعم ، لا يبعد ان يقال بجواز الاستيناف فيما فلو نوى الانفراد في أثنائها وإن كان أيضا فيه تأمل ، لكن اللازم حينئذ كون فاتحة الكتاب مؤلفة من قراءة الاثنين وهو غير معهود من الشرع ولا مستأنس من الأدلَّة ، فلا يبعد القول بوجوب الاستيناف حينئذ أيضا .
( مسألة 18 ) ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة مقتضى دليلين :
أحدهما : ما دل على كفاية إدراك الإمام في الركوع كما يأتي تفصيلا إن شاء اللَّه في المسألة الرابعة والعشرين .
ثانيهما : ما تقدّم من أدلَّة جواز الفرادى مطلقا ، ( لا يقال ) هذا مناف لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) مرّ في المسألة السابقة تعيين محلَّه ، فلاحظ .، حيث انّ المفروض عدم دركه حال القراءة وانفراده قبل الركعة الثانية مثلا .
فإنّه يقال : ( أولا ) إدراك المأموم له حال الركوع موجب لاحتساب قراءته في الركعة الأولى له أيضا فينوي الايتمام فيما قبل ، فتجوز صلاته جماعة من أول صلاة الإمام نظير تأثير نيّة الصوم قبل الزوال لمن نسيها في صوم رمضان أو مطلقا في القضاء أو